الشيخ الطوسي
419
الخلاف
دليلنا : قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 1 ) . وروى أبو بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ، فقال : لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 2 ) . وروى زرارة ( 3 ) قال : سألته عن المريض ( 4 ) ، قال : يسجد على الأرض أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود ( 5 ) . مسألة 165 : إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه ( 6 ) أو على ذقنه سجد عليه . وقال الشافعي : لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا هو مأمور بالسجود ، ولا يتيقن أدائه بمقاربة الأرض . وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إن الله عز وجل يقول " يخرون للأذقان
--> ( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) التهذيب 3 : 177 حديث 397 . ( 3 ) زاد في التهذيب والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 ) في الفقيه زيادة لفظها : " كيف يسجد ؟ " . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 236 حديث 1039 والتهذيب 3 : 177 حديث 398 ( 6 ) القرن : جانبي الرأس وحده . ( لسان العرب 17 : 209 ) مادة قرن . ( 7 ) الأم 1 : 81 ، والمجموع 4 : 312 .